كل عام والجميع بخير
ويارب يكون عام خير على الامه الاسلاميه
وتعدى مصر من محنه ال هى فيها يارب
ويكون عام سعيد على جميع مسلمين
وعام الحزن على السيسى ومن عاونه وايده فى قتل ناس
اميين يارب العالمين
من أحكام الأضحية:
الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي العلماء وتتأكد على من عنده سعة من المال. ابن باز
الأضحية سنة مؤكدة وقال بعض العلماء هي واجبة وقال بعضهم لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا على امتناعهم. والاحتياط ألا يدعها الغني. ابن عثيمين
واختار شيخ الإسلام وجوبها لأنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار وقد أمر الله بالنحر كما أمر بالصلاة وهي من ملة إبراهيم.
الفرق بينها وبين الهدي أن الهدي من واجبات الحج والضحية لا تجب والهدي يذبح بمنى وبقية الحرم وهي تشرع في كل مكان وما عدا ذلك فأحكامهما واحدة.
إذا ضحى بالشياه فأفضلها الكبش الأملح وهو الأبيض، الأقرن وهو عظيم القرن، الموجوء وهو المخصي لأن هذه صفة أضحية النبي عليه الصلاة والسلام.
وروى مسلم أن النبي عليه السلام أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به. يعني قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.
وروى أحمد عنه عليه السلام قال (دم عفراء أحب إليّ من دم سوداوين) حسنه الألباني يعني ضحوا بالعفراء وهي الشاة التي يضرب لونها بياض غير ناصع
(ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) إعظامها استحسانها واستسمانها وقال ابن قدامة أفضلها البياض لأنه صفة أضحية النبي ثم ما كان أحسن لونا
قال شيخ الإسلام: الأضحية بالحامل جائزة فإذا خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما سواء أشعر أو لم يشعر وإن خرج حيا ذبح
ويقول عند الذبح بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك هذا عني (وإن كان يذبح لغيره قال هذا عن فلان) اللهم تقبل من فلان وآل فلان (ويسمي نفسه)
يسن عند ذبح الأضحية تسمية من ينويها له من حي أو ميت، فإن لم يفعل اكتفى بالنية فإن سمى غير صاحبها خطأ فلا يضر. ابن جبرين
قال ابن القيم: كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالمصلى. وفي البخاري أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى..
قوله: (ينحر بالمصلى): أي خارج حدود المسجد كأن يذبحها أمام مصلى العيد أو عن يمينه أو شماله قيل ذبحها بالمصلى لقربه منه وليس في نفس المصلى.ابن عثيمين.
الراجح أن الأضحية لا تجزئ عن العقيقة ولا تجزئ العقيقة عن الأضحية لأن كلا منهما لها سببها الخاص في إراقة الدم فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى.