حُقُوقٌ وواجِبَاتٌ شَرَعَهَا اللهُ للعِبَاد
ـ حُرمَةُ المسلمِ على أخيه المسلم، ومن يقولُ في أخيه المسلم ما ليس فيه.
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :" كلُّ المسلمِ على المسلم حرامٌ: مالُه، وعِرْضُه، ودَمُه، حَسْبُ امرئٍ من الشرِّ أن يحقرَ أخاه المسلم " مسلم.
وعن أبي بكرة الثقفي، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، خطبَ الناسَ[1] فقال:" ألا تدرون أي يُومٍ هذا؟" قالوا: الله ورسولُه أعلم، قال:" فسكتَ حتى ظننَّا أنه سيُسمِّيه بغيرِ اسمه، فقال:" أليس بيوم النحر؟" قلنا: بلى يا رسولَ الله، قال:" أي بلدٍ هذه؛ أليست بالبلدةِ الحرام؟" قلنا: بلى يا رسولَ الله، قال:" فإن دماءَكم، وأموالَكُم، وأعراضَكم، وأبشارَكم عليكم حرام، كحرمة يومِكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلَّغت؟" قلنا: نعم، قال: اللهم اشهد، فليبلِّغ الشاهدُ الغائبَ؛ فإنه رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبلِّغُه مَن هو أوعَى له " فكان كذلك، قال:" لا ترجعوا بعدي كفاراً يَضرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ " متفق عليه.
وعن عبد الرحمن بن سعيد، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يحلُّ للرجلِ أن يأخذَ عَصا أخيه بغير طِيبِ نفسِه؛ وذلك لشدَّة ما حرَّم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من مالِ المسلمِ على المسلمِ "[2].
وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" المسلمُ من سلِمَ المسلمون من لسانِه ويدِه، والمهاجرُ من هجَرَ ما نهى اللهُ عنه " البخاري.
وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" سُبابُ المسلمِ فسوقٌ، وقتالُه كفرٌ " متفق عليه.
وعن معاذ بن أنس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" من ضيَّق منزلاً، أو قطع طريقاً، أو آذى مؤمناً، فلا جهادَ له "[3].
وعن أبي بكرة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" إذا تواجه المسلمان بسيفَيهِما فالقاتلُ والمقتولُ في النار "، قال: قيل: يا رسولَ الله هذا القاتلُ فما بالُ المقتولِ؟ قال:" إنه قد أرادَ قتلَ صاحبه " مسلم.
وعنه، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" إذا شهَرَ المسلمُ على أخيهِ سلاحاً؛ فلا تزالُ ملائكةُ الله تلعنُه حتى يَشيمَهُ عنه "[4].
وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :" إنَّ الملائكةَ لتلعنُ أحدَكُم إذا أشارَ إلى أخيه بحديدةٍ، وإن كان أخاهُ لأبيه وأُمِّه "[5].
وعن أبي أمامة الحارثي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" من اقتطعَ حقَّ امرئٍ مُسلمٍ بيمينِه، فقد أوجبَ اللهُ له النارَ وحرَّمَ عليه الجنَّةَ وإن كان قضيباً من أراكٍ "[6].
وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يخطبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه حتى ينكِحَ أو يَترُكَ " متفق عليه.
وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" لا يبِع الرجلُ على بيعِ أخيه، ولا يخطِبُ على خِطبةِ أخيه إلا أن يأذَن له " مسلم.
وعن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يَسُم الرجلُ على سَومِ أخيه المسلم "[7].
وعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" المسلمُ أخو المسلم، ولا يحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيه بيعاً فيه عيبٌ إلا بيَّنَه له "[8].
وعن أُمامة بن سهل بن حنيف، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" علامَ يقتلُ أحدُكم أخاهُ[9]؛ إذا رأى أحدُكم من أخيه ما يعجبه فليدْعُ له بالبركةِ "[10].
وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" سبابُ المسلمِ فسوقٌ، وقتالُه كُفرٌ، وحُرمةُ ماله كحُرمَةِ دمِه "[11].
وعن ابن عمرو، قال:قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" سبابُ المؤمنِ كالمُشرفِ على الهلَكةِ "[12].
وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" أيما امرئٍ قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدُهما؛ إن كان كما قالَ وإلا رجعت "[13].
وعن أبي ذر، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدوَّ الله، وليس كذلك، إلا حارَ عليه "[14].
وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" من قال في مؤمنٍ ما ليس فيه، حُبِسَ في رَدغةِ الخبالِ حتى يأتي بالمخرجِ مما قال "[15].
وعن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" إذا قال الرجلُ لأخيه: يا كافر؛ فهو كقتلِه، ولعنُ المؤمن كقتلِه "[16].
وعن أبي هريرة، أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبةُ؟ قال:" ذِكرُكَ أخاكَ بما يكرهُ "، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال:" إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتبتَهُ، وإن لم يكن فيه ما تقولُ فقد بهتَّهُ "[17].
وعن سعيد بن زيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- :" إنَّ من أَربى الربا الاستطالةُ في عِرضِ المسلم بغير حقٍّ "[18].
وعن قيس، قال: كان عمرو بن العاص يسيرُ مع نفرٍ من أصحابه، فمرَّ على بغلٍ ميتٍ قد انتفخَ، فقال:" والله لأن يأكلَ أحدُكُم من هذا حتى يملأ بطنَهُ، خيرٌ من أن يأكُلَ لحمَ مُسلِمٍ "[19]. أي خير من أن يغتابه ويخوض في عِرضه؛ فأكل لحم المسلم يكون بغِيبته، كما قال تعالى:{وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ}الحجرات:12.
وعن سلَمَةَ بن الأكوع، قال:" كُنَّا إذا رأينا الرجلَ يلعَنُ أخاه رأيناه أن قد أتى باباً من الكبائر "[20].